علي أصغر مرواريد
257
الينابيع الفقهية
علم المولى فله أخذها منه ، والتعريف إن قلنا للعبد أخذ اللقطة ، وإلا فلا ، ومن انعتق بعضه وهايأه مولاه فلقطة كل يوم لصاحبه . ولو نما الملقوط قاصه الملتقط بالنفقة إذا لم يجد السلطان ، ولا يضمن الملتقط بعد التعريف سنة إلا مع التفريط أو نية التملك ، وإن رجع إلى نية الحفظ . ويملك ما يوجد في المفازة والخربة والمدفون في المبيع إذا لم يعرفه البائع ، أو في غير ذلك ، وما يوجد في جوف السمكة أو جوف الدابة مع عدم تعريف البائع أو في داره أو صندوقه مع عدم المشارك ومعه لقطة ، أو ما كان دون الدرهم ، والزائد إن كان في الحرم كره ، بشرط نية الإنشاد وعرف سنة ثم يتصدق به ولا ضمان على رأي ، أو احتفظ به ولا ضمان إلا مع التفريط ، وإن كان في غيره يعرف سنة ثم يملك مع النية لا بدونها ، ويضمن بها لا بالمطالبة والتعريف ، أو يتصدق به فيضمن ، أو يحتفظه ، وإن كان لا يبقى قومه وضمن ، أو دفعه إلى الحاكم ولا ضمان . ولا يشترط في التعريف التوالي ولا التعريف بنفسه ، ومع التملك لا يجب دفعها بل مثلها أو قيمتها ، ولو رد العين جاز ، إلا أن تكون معيبة منه ولو مع الأرش على رأي . وله النماء المنفصل بعد الحول والنية ، ولو دفع إلى الحاكم فباع ، دفع الثمن إلى المالك ومع عدمه إلى الملتقط ، ويكفي تعريف العبد في تمليك السيد ، ولو أتلفها مع التعريف تعلقت برقبته بعد العتق . ولا يجب الدفع مع الوصف ، فلو دفع وبان البطلان ضمن ويرجع على الأول إلا أن يعترف له بالملك ، ولو دفعت إلى الأول بالبينة وعورضت بأخرى أقرع وينتزع للثاني إن خرجت له ، ولا يضمن الملتقط إذا دفع بحكم الحاكم ، ولو دفع باجتهاده ضمن ، أما لو دفع العوض إلى الأول بعد التعريف والتملك ضمن للثاني ويرجع على الأول . ومن رد الآبق أو البعير في المصر فدينار ، وفي غيره أربعة ، إلا أن يستدعي